للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن (١) قبله مال (٢). وأداء (٣) الكتابة لا يسقط ما يكون قبله من مال، أو يكون عاجزًا عن أداء الجميع فيكون للمقر له التسلط على رقبته إذا لم يفده السيد والسيد (٤) يمنعه الآن من إرقاق نفسه لما لَهُ من الولاء، وإذا صار إلى العتق أخذه بإقراره.

واختلف في المدبر يقر بالجناية خطأً ويرد السيد إقراره ثم يموت سيده ويعتق في ثلثه، فقيل: لا يتبع بشيء، وقيل: يسقط من جنايته بقدر ما اختدم (٥) منه سيده والفاضل يتبع، به قال (٦): لأنه يقول السيد: منعك خدمتي، فلا تلزمني حصة ما أسقط (٧) عني منها، وإن أقرَّ المكاتب بجناية عمدًا وصالح لم يجز سيده الصلح ولم يقتصوا منه (٨) عند رد الصلح- كان له أن يتبعه بذلك الصلح بعد أداء الكتابة على أحد القولين، وكذلك لو لم يصالح وعفا ليأخذ (٩) دية الجرح فمنع من ذلك في حال الكتابة، فإن له أن يتبعه بذلك بعد أدائها، ولو (١٠) أراد القصاص فمنع منه على قول أشهب لكان له أن يقتص منه إذا صار إلى الحرية.


(١) قوله: (يتضمن أن) يقابله في (ق ٢): (لمن).
(٢) قوله: (مال) ساقط من (ق ٢).
(٣) في (ق ٦): (فإذا أدى).
(٤) قوله: (والسيد) زيادة من (ق ٢).
(٥) في (ف): (استخدم).
(٦) قوله: (قال) ساقط من (ف).
(٧) في (ف): (يسقط).
(٨) قوله: (لم يجز سيده الصلح ولم يقتصوا منه) يقابله في (ق ٢): (لم يعد إلى القصاص).
(٩) زاد في (ق ٦) و (ق ٧): (ذلك)
(١٠) في (ف): (وإن).

<<  <  ج: ص:  >  >>