للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال ابن القاسم: إذا تعمد ضرب بطن (١) امرأته فألقت جنينًا فاستهل صارخًا ثم مات لم يقتل به وغلظت فيه الدية، وإن كان ذلك مما لو كان من أجنبي لوجب فيه القصاص. ولا تغلظ فيه الدية عند أشهب؛ لأنه لا يرى فيه قصاصًا لو كان من أجنبي (٢).

ولا تغلظ الدية في الابن إذا حذف أباه بسيف أو غيره من آلة القتل.

قال مالك: ولا تغلظ الدية في أخ ولا زوجة ولا زوج ولا في أحد من القرابات سوى من ذكرنا، ولا تغلظ في الشهر الحرام، ولا على قاتل الخطأ في الحرم (٣).

وقال (٤) في المجموعة: في الأخ والعم والقرابات القصاص، إلا أن يكون ذلك جرى على وجه الأدب فيكون مثل المعلِّم وذي الصنعة ما لم يتعمد بسلاح (٥).

وقال بعض أهل العلم: إذا وقع القتل ممن له التأديب، مثل: الأب والزوج والمعلم والوصي والحاكم، فذلك على أربعة أوجه: فإن كان الضرب المباح بالآلة المباحة فلا ضمان عليهم، وإن كان التعدي يسيرًا كان خطأً، وإن كان التعدي مترددًا بين الخطأ والعمد، وسدد (٦) المعلم في الميدان الرمح وطعن


(١) قوله: (بطن) ساقط من (ف).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٦٦، ٤٦٧.
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٥٥٨.
(٤) في (ف): (وقال مالك).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٧٥. وعبارته: "قال ابن القاسم: وليس الأخ والعم وسائر القرابات مثل ذلك، إلا أن يكون جرى على وجه الأدب من القرابة، فيكون كالمعلم، وذي الصنعة، ما لم يتعمده بسلاح وشبهه"
(٦) في (ق ٦): (وشدد).

<<  <  ج: ص:  >  >>