للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنامل والثالث بعضه بائن وبعضه غير بائن، ومن قطع من كفه إصبع خطأ أو عمدًا فأخذ عقلها أو اقتص من قاطعها، ثم قطع آخر كفه تلك كان له دية الأصابع الأربع ولا يزاد لما قطع من الكف شيءٌ.

واختلف إذا قطعت الكف وليس فيها إلا إصبع أو اثنان أو ثلاث، فقال أشهب وسحنون: ليس له إلا دية ما بقي من الأصابع وحدها ولو لم يبق إلا إصبع واحدة كان له ديتها ولا شيء له في الكف.

وقال ابن القاسم: إذا لم يبق فيها إلا إصبع واحدة له ديتها وفي باقي الكف حكومة، وإن كان فيها إصبعان أو ثلاثة (١) كان له ديتها ولا شيء له في الكف. وقال عبد الملك بن الماجشون: إذا بقي له فيها إصبعان أو ثلاث كان له ديتها (٢) وفي الباقي من الكف حكومة (٣).

يريد بالحكومة في خمس الكف، ولا حكومة له في ثلاثة أخماسه؛ لأنه مقابل ما أخذ من دية الأصابع، ولم أر خلافًا أنه إذا لم يكن ذهب منها إلا إصبع أن له دية الأصابع (٤) الأربع (٥)، ولا حكومة له في الباقي، قاله عبد الملك؛ لأنه يقاد من كف إلا إصبعا ولا يقاد من كف إلا إصبعين (٦).


(١) قوله: (أو ثلاثة) ساقط من (ق ٦).
(٢) في (ق ٧): (ديتين).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٠٩.
(٤) قوله: (ولم أر خلافًا أنه إذا لم يكن ذهب منها إلا إصبع أن له دية الأصابع) ساقط من (ف).
(٥) قوله: (الأربع) ساقط من (ق ٦).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>