للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدخل معهم، وقيل لا يدخل معهم (١). والأول أصوب؛ لأنها جريرة، فلا يسقط عنه الغرم فيها.

ويختلف (٢) إذا لم تكن له عاقلة، فعلى القول إنه لا يدخل مع العاقلة فتسقط الجناية عنه، ويختلف على القول إنه يدخل مع العاقلة (٣)، هل تعود عليه لعدم من يعينه فيها؛ لأن الأصل أن جريرة كل إنسان عليه، فإذا عدم من يحملها عنه عادت عليه، كما قال، إذا أقر بالقتل فلم يقبل إقراره أنها تعود عليه، وقيل: تكون على بيت المال؛ لأنهم يرثونه لو مات عن مال، فإن لم يكن بيت مال أو لا يستطاع التناول منه بقيت (٤) جريرته (٥) عليه.

وأما النصرانى فقال مالك في المدونة: يحمل ذلك أهل جزيته وهم أهل (٦) كورته، الذين خراجه معهم (٧)، وقال في كتاب محمد: إن كان من أهل الصلح، فالعقل على أهل ذلك الصلح (٨)، كان كانوا أهل عنوة، فالعقل على من جمعهم (٩) وإياهم ما وضع عليهم من تلك الجريرة (١٠)، فإن لم يكن في قريته (١١)


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٥٧٣.
(٢) قوله: (الغرم فيها ويختلف) ساقط من (ق ١).
(٣) قوله: (فتسقط الجناية عنه ويختلف على القول إنه يدخل مع العاقلة) ساقط من (م).
(٤) في (ق ١) و (ق ٢): (بقية).
(٥) في (ق ١): (وجريرته).
(٦) قوله: (جزيته وهم أهل) ساقط من (ق ٧).
(٧) انظر: المدونة: ٤/ ٦٢٨.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٩٠.
(٩) في (ف) و (ق ٢): (جميعهم).
(١٠) في (ف) و (ق ١) و (ق ٢) و (ق ٧): (الجزية).
(١١) في (ق ٢): (قرابته).

<<  <  ج: ص:  >  >>