للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاسم: غرة، يريد: لأنه في حكم الحر من قبل الأم وفي حكم المسلم من قبل الأب.

وقال أشهب في كتاب محمد: فيه عشر دية أمهن (١).

وقد تقدم وإن كان الزوج حرًّا نصرانيًّا فأسلم كان فيه غرة، وإن لم يسلم وأسلمت هي كان فيه قولان، وذلك راجع إلى الاختلاف هل يكون ولد النصرانية مسلمًا بإسلام الأم أم لا (٢)؟ وإن كان زوج النصرانية مجوسيًّا كان فيه قولان هل يكون فيه أربعون درهمًا على حكم الأب أو عشر دية أمه وفي جنين المجوسية من المجوسي أربعون درهمًا (٣) وإن كان الزوج نصرانيًّا كان فيه قولان هل يكون فيه نصف الغرة على حكم الأب أو أربعون درهمًا على حكم الأم، فإن أسلم الأب كان فيه غرة كان الأب قبل أن يسلم مجوسيًّا أو نصرانيًّا.

ويختلف (٤) إذا أسلمت الأم (٥) هل تكون أربعون درهمًا على حكم (٦) الأب أو غرة على حكم الأم وفي جنين الأمة من سيدها غرة.

واختلف فيه إذا كان من غيره (٧) بزوجية والزوج حر أو عبد أو كانت حاملًا من زنا فقال مالك وابن القاسم: فيه عشر قيمتها (٨).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٦٩.
(٢) قوله: (أم لا) ساقط من (م) و (ق ٧).
(٣) قوله: (على حكم الأب. . . أربعون درهمًا) ساقط من (م).
(٤) في (ق ١) و (ف): (واختلف).
(٥) زاد بعده في (ق ٧): (وحدها).
(٦) قوله: (على حكم) ساقط من (م).
(٧) في (م): (عبده).
(٨) انظر: المدونة: ٤/ ٦٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>