للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعمد منها على ثلاثة أوجه:

فإن اجتمعا على القتل قتل الرجل. وإن كان الرجل الممسك ولم يقتل، فإنه يقتل. ومثله إذا لم يمسك واجتمعا على ضربه فضربه (١) كل واحد بسكين، وكان استسلامه لاجتماعهما عليه (٢) وإن لم يتعاقدا على قتله، وتعمد كل واحد رمية، ولم يعلم بالآخر لم يقتل الرجل لإمكان أن تكون رمية الصبي القاتلة.

ولو كانا رجلين تعمد كل واحد لقتل رجل (٣) ولم يعلم أحدهما بالآخر لم يقتلا إن كانت النافذة إحدى الضربتين؛ لأنه لا يدرى أيهما رماها، فلا يصح أن يقتلا؛ لأن القتل من أحدهما، ولا يقتل أحدهما (٤) لإمكان أن يكون القاتل غيره.

وإذا قتل رجلًا رجلان أحدهما خطأ والآخر عمدًا لم يقتل المتعمد عند ابن القاسم وقتل عند أشهب.

وإن اجتمع في قتل عبدٍ عبدٌ وحر فإن قتلاه عمدًا اقتص من العبد، وكان على الحر نصف قيمته، وإن كانت رمية العبد عمدًا والحر خطأ لم يقتص من العبد عند ابن القاسم واقتص منه على مذهب (٥) أشهب فإن اجتمع في قتل حرًّ أب وأجنبي (٦).


(١) قوله: (فضربه) ساقط من (م).
(٢) قوله: (وكان استسلامه لاجتماعهما عليه) ساقط من (ق ١).
(٣) قوله: (لقتل رجل) يقابله في (ق ٧): (منهم القتل).
(٤) قوله: (ولا يقتل أحدهما) ساقط من (م).
(٥) قوله: (على مذهب) يقابله في (م) و (ق ٧): (عند).
(٦) إلى هنا انتهى كلامه في الأصول التي بين أيدينا وكتب بعده في (م): انتهى الكلام. وفي (ف) و (ق ٧) و (ق ٢) بياض. قلت: ولعله يعني ما في النوادر والزيادات: ١٤/ ٦٥. ٦٦: "قال =

<<  <  ج: ص:  >  >>