للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اختلف في هذه الجملة في العبد إذا كان هو القاتل وفي النصراني إذا كان هو المقتول فقال المغيرة في كتاب ابن حبيب: ليس على العبيد حبس (١) وإنما عليهم جلد مائة، وقال ابن الماجشون: إذا كان النصراني هو المقتول فعلى القاتل الأدب (٢)، ولا يضرب مائة ولا يسجن عامًا.


(١) في (ق ٧): (سجن).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٢٢٣، ٢٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>