للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال في الكتاب: لا قسامة في من قُتل بين الصفين (١)، قال مالك في كتاب محمد: إنما فيه الدية على الفئة التي قاتلته في أموالهم، وكذلك الجراح، عقل الجرح على الفئة التي نازعتهم، فإن كان القتيل والجريح (٢) من غير الفريقين (٣) كان عقله على الفريقين جميعًا.

وقال ابن القاسم: إذا قال القتيل دمي عند فلان لم يقتل به ولم يقسم معه، ولو شهد شاهد واحد لم يجز (٤)، وأجاز القسامة في موضع آخر في هذين الموضعين جميعًا.

وقال أبو القاسم بن الجلاب و (٥) عن مالك رواية أخرى (٦) أن وجوده مقتولًا بينهما لوث يوجب القسامة لأوليائه فيقسمون على من ادعى (٧) قتله (٨) ويقتلونه به (٩).

قال الشيخ: ولا وجه لمنع القسامة مع الشاهد العدل إذا كان الشاهد من غير الفريقين وليس ذلك بمنزلة إذا قال: قتلني فلان من غير شاهد؛ لأنها دعوى منه على عدوه وقد يرمى بذلك غير قاتله؛ لأن الكل أعداء (١٠) له.


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٦٥٠.
(٢) في (ق ١): (الجرح).
(٣) في (ق ٢) و (ق ٧): (الفئتين).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٦٤٨.
(٥) قوله: (و) ساقط من (ق ٢).
(٦) قوله: (أخرى) ساقط من (ق ١).
(٧) في (ق ٢) و (ق ٧) و (ف): (ادعوا).
(٨) في (ق ٧): (عليه القتل).
(٩) انظر: التفريع: ٢/ ١٩٣.
(١٠) قوله: (الكل أعداء) يقابله في (ق ٧): (بالكل عداوة).

<<  <  ج: ص:  >  >>