للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اقتص من ذلك الجرح وإلا أخذ العقل. (١) لأن جرح العبيد يتعلق به حق للسيد (٢)؛ لأنه مال أُفسد (٣) له وحق للعبد، فإن أسقط حقه في المال كان الحكم القصاص، فإن قام بحقه في المال سقط حق العبد في القصاص، ويخيّر سيد العبد (٤) الجاني بين أن يفدي عبده أو يسلمه، والمدبر والمكاتب وأم الولد والمعتق إلى أجل في القصاص مع من ليس فيه حرية سواء، لا حرمة له (٥) بما عقد له من ذلك؛ لأنه الآن (٦) رقيق والعتق معلق (٧) بوقت لم يأت بعد، وأما المعتق بعضه فاستحسن ألا يقتص منه، للحديث أنه يرث بقدر ما أعتق منه، ويعقل (٨) عنه بقدر ذلك، ولا يقتص من العبد المسلم للحر النصراني.

واختلف في القصاص له من النصراني، فقال أشهب وعبد الملك في العتبية: يقتل به، وغلبا حرمة الإسلام -وإن كان عبدًا- على حرمة النصراني وإن كان حرًّا.

وقال سحنون: لا يقتل به. (٩) وقال ابن القاسم عند (١٠) محمد: يقتل به وقال: يضرب ولا يقتل به (١١).


(١) انظر المدونة: ٤/ ٦٠٥.
(٢) قوله: (لأن جرح العبيد يتعلق به حق للسيد) ساقط من (ق ١).
(٣) في (ق ١): (أفسده).
(٤) قوله: (العبد) ساقط من (ق ٧).
(٥) في (ق ١): (لهما).
(٦) قوله: (الآن) ساقط من (ق ٢).
(٧) في (ق ١): (متعلق).
(٨) في (ق ٧): (ويعتق).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٥٤٥.
(١٠) في (ق ٢): (عن).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٥٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>