للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالخطأ (١). وعلى قول سحنون: لا شيء على قاطعه وإن جرحه نصراني أو عبد فلا قود فيه؛ لأنه ليس له (٢) دين يقر عليه، قال محمد: وإن قتل هو مسلمًا (٣) خطأ كانت الدية عنه من بيت مال المسلمين؛ لأنهم الذين يرثونه (٤).

قال ابن القاسم: ولو جرح نصرانيًّا أو قتله اقتص منه بالجرح والقتل، وإن قتل مسلمًا قتل به، وإن جرحه لم يقتص منه، (٥) وإن رجع إلى الإسلام كان حاله حال المسلم فيما صنع إن جرح مسلمًا أو قتله أقيد منه للجرح (٦) وقتل، وإن جرح نصرانيًّا أو قتله لم يقتص منه، ولا قصاص لمسلم على من قتله عمدًا إذا كاد قد وجب قتله لحق الله تعالى كالزاني المحصن والمحارب يقتل ولا دية لهم إن قتلوا خطأ.

وفي كتاب محمد: فيمن قطع يمين السارق خطأ قولان فقال: لا دية لها. وقال (٧) في موضع آخر: له ديتها. فعلى هذا تجب الدية في هذين إذا قتلا خطأ، وإن قطع لهما عضو يد أو رجل أو فقئت عين كان لهما القصاص في العمد والدية في الخطأ؛ لأن الحد الواجب في النفس ليس في إزالة العضو.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٥١١.
(٢) في (ق ١) و (ق ٧): (على).
(٣) قوله: (قتل هو مسلما) يقابله في (ق ٢): (قتله مسلم).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٥١١.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٥١١.
(٦) في (ق ١) و (ف): (بالجرح).
(٧) زاد بعده في (ق ٧): (أصبغ).

<<  <  ج: ص:  >  >>