للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب (١) إذا قان المقتول قتلني فلان (٢) خطأ أو عمدا وخالفه الورثة أو قال قتلني ولم يزد وقال الورثة خطأ أو عمدا أو لا علم لنا أو اختلفوا فقال بعضهم خطأ وقال الآخرون عمدا (٣)

وإذا اختلف قول الورثة مع الميت بطل الدم، فإن قال الميت خطأ وقال الورثة عمدًا بطل الدم ولا دية ولا قصاص؛ لأن الميت (٤) أبرأ القاتل من القصاص بقوله (٥) خطأ، والورثة أبرأوا العاقلة بقولهم (٦) عمدًا (٧)؛ لأن ذلك إقرار منهم أن لا (٨) حق لهم قبل العاقلة.

وكذلك إذا قال الميت عمدًا وقال (٩) الورثة خطأ يبطل الدم؛ لأن الميت أبرأ العاقلة والورثة أبرأوا القاتل.

واختلف إذا قال الميت: قتلني فلان. ولم يقل عمدًا ولا خطأ فقال ابن القاسم: إذا قال الورثة قتل خطأ أو عمدًا قيل لهم: فأقسموا على ذلك


(١) زاد بعده في (ق ٧): (في)
(٢) قوله: (فلان) ساقط من (ق ٧).
(٣) قوله: (باب: إذا قال المقتول. . . وقال الآخرون عمدا) يقابله في (ق ٢): (فصل).
(٤) زاد بعده في (ق ٧): (قد).
(٥) في (ق ٢): (لقوله).
(٦) في (ق ٢): (لقولهم).
(٧) في (ق ١): (هذا).
(٨) قوله: (أنه لا) في (ق ٢): (لأنه لا) وفي (ق ٧): (أنهم لا).
(٩) قوله: (قال) ساقط من (ق ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>