للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نفسه وإذا ثبت الضرب ومات بالحضرة إذا كان الضرب من جماعة ولم يعلم من أيها (١) مات. فأما قوله قتلني فلان فتصح القسامة على قوله إذا ادعى أن القتل عمدًا وبه جراح وادعى ذلك على (٢) من يشبه أن يفعل ذلك وليس بعدو له (٣).

واختلف إذا قال: قتلني فلان (٤) خطأ، وإذا قال قتلني (٥) عمدًا ولا جراح به أو كانت به جراح وادعى (٦) ذلك على رجل صالح أو على عدوه، وإذا شهد شاهد واحد على قول الميت قتلني فلان (٧)، وكان (٨) قد أنفذت مقاتله، وإذا شهد شاهد (٩) أنه أجافه ولم ينفذ مقاتله ثم مات عنه، فروى ابن وهب عن مالك (١٠) في كتاب محمد: لا يقسم على قوله في الخطأ (١١)؛ لأنه يتهم أن يكون (١٢) يريد غنى ولده، والأول أحسن إذا كان جريحًا، ولا يتهم أحد أن يقتل نفسه إلا أن يقوم دليل على كذبه، فيدعي ذلك على من يعلم أنه في


(١) في (ف): (أيهما).
(٢) في (ف): (عن).
(٣) قوله: (له) ساقط من (ت).
(٤) قوله: (فلان) ساقط من (ق ٧) و (ف).
(٥) قوله: (قتلني) زيادة من (ق ١).
(٦) زاد في (م) و (ق ١) و (ق ٢) و (ق ٧): (أن القتل).
(٧) قوله: (فلان) ساقط من (ف).
(٨) قوله: (كان) ساقط من (ق ٧).
(٩) قوله: (شاهد) ساقط من (ق ١).
(١٠) قوله: (عن مالك) في (ق ١): (عنه).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ١٤٨.
(١٢) قوله: (يتهم أن يكون) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>