للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليتوصل بها (١) إلى اليمين أنه مات من ذلك الضرب، ولا يختلف (٢) على من أجاز ذلك أنه يجمع ذلك في قسامة واحدة في (٣) خمسين يمينًا وليس بأن يحلف مع الشاهد خمسين يمينًا (٤) ثم يستأنف خمسين يمينًا (٥) أخرى التي كانت تجب لو شهد على القتل (٦) أو الضرب شاهدان.


(١) في (ق ١): (فيه).
(٢) في (ق ١): (يحلف).
(٣) قوله: (في) ساقط من (ق ١) و (ق ٧).
(٤) قوله: (وليس بأن يحلف مع الشاهد خمسين يمينًا) ساقط من (ق ١).
(٥) قوله: (يمينًا) زيادة من (ق ٢).
(٦) في (ف) و (م) و (ق ٢): (القول).

<<  <  ج: ص:  >  >>