للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الأرض، إلا ألا يقدر ويركع الإِمام فيومئ هو ويدركه في الثانية.

وإن زوحم عن سجود الثانية أمهل حتى يجلس للتشهد، فيسجد على الأرض، فإن خشي أن يسلم الإِمام -أومأ للسجود على القول أن السلام كعقد ركعة، وعلى القول أنه ليس كعقد ركعة- يؤخر حتى يسلّم الإِمام، فيسجد على الأرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>