للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال عبد الملك: وكان يرى إذا استوى على المنبر خطب قبل أن يجلس في العيدين؛ لأنه لا ينتظر فيهما مؤذن.

قال الشيخ: وقوله في المدونة أحسن؛ لأن جلوسه ذلك أهدى له لما يريد أن يفتتحه، وفيه زيادة وقار، ويخطب الإِمام قائما، متوكئا على عصا، قال ابن شهاب: وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام للخطبة أخذ عصا فتوكأ عليها وهو قائم. ثم كان أبو بكر وعمر وعثمان يفعلون ذلك (١)، قال مالك: وذلك مما يستحب للأئمة أصحاب المنابر أن يخطبوا ومعهم العصي (٢).

ويستقبله الناس بوجوههم، ويرمقونه بأبصارهم، وليس ذلك عليهم إذا جلس وقبل أن يأخذ في الخطبة، قال ابن القاسم في المدونة: رأيت مالكًا متحلقًا في أصحابه قبل أن يأتي الإِمام، وبعد أن يأتي الإِمام وهو قاعد لا يقطع حديثه ولا يصرف وجهه إلى الإِمام، فإذا سكت المؤذن وقام للخطبة، تحول هو وأصحابه إلى الإِمام واستقبلوه بوجوههم (٣). وسئل مالك عن التفات الرجل يوم الجمعة والإمام يخطب، قال: لا بأس به؛ إن الرجل ليحول ظهره إلى القبلة والإمام يخطب (٤)، فلا يكون به بأسٌ، ولم ير على من كان في الصف الأول أن يستقبل الإِمام.


(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٣٢، وحديث والتوكؤ على العصا أخرجه أبو داود من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -: ١/ ٣٥٤، في باب الرجل يخطب على قوس، من كتاب الصلاة برقم (١٠٩٦)، وأحمد في مسنده، برقم (١٧٨٨٩).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٣٢.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٣٠.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>