للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في أحكام الخطبة]

واختلف في الخطبة في أربعة مواضع، اختلف، هل هي فرض أو سنة؟ واختلف بعد القول: إنها فرض، هل الطهارة لها فرض؟ أو تجزئ بغير طهارة؟ وهل الفرض خطبتان أو خطبة؟ وهل يجزئ من ذلك ما قل؟ أو لا يجزئ إلا ما له قدر وبال؟

فقال مالك وغير واحد من أصحابه: الخطبة فرض فمن صلى بغير خطبة لم تجزئهم (١)، وأعادوا في الوقت وبعده، ولم يذكر وجوب الطهارة، وقال سحنون: الخطبة فرض، والطهارة لها فرض، فمن صلى بخطبة وهو على غير طهارة لم تجزئهم وأعادوا أبدًا (٢)، وقال أبو محمَّد عبد الوهاب: الخطبة فرض (٣). والطهارة لها مستحبة، فمن صلى بغير خطبة لم تجزئهم، فإن صلى بخطبة على غير طهارة، أجزأتهم (٤). وقال عبد الملك بن الماجشون: الخطبة سنة (٥)، وقال في ثمانية أبي زيد: من صلى بغير خطبة أجزأه، ولم يعد، والقول: بوجوبها دون الطهارة لها أحسن، لقول الله -عز وجل-: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: ٩] الآيتان، ودليل وجوبها من وجوه:


(١) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٢٤٣، وعبارته: (وسئل عن القرى التي لا يكون فيها إمام إذ صلى بهم رجل منهم الجمعة أيخطب بهم؟ قال نعم، لا تكون الجمعة إلا بخطبة) وانظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٧٠.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٧٦.
(٣) انظر: الإشراف: ١/ ٤٠٧، وعبارته: (الخطبة شرط في انعقاد الجمعة، خلافًا لعبد الملك وداود).
(٤) انظر: المعونة: ١/ ١٦٤، والإشراف: ١/ ٣٣٢.
(٥) انظر: المعونة: ١/ ٣٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>