للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجماعة، وبه قال الشافعي، وقال أصحاب أبي حنيفة: يجوز (١)، ولا خلاف أنه إذا خطب بجماعة تنعقد بهم جمعة، ثم أتى من فاتته الخطبة أنه يجوز له أن يصلي مع الإِمام، وتجزئه جمعةً، كما تجزئ من فاتته الخطبة وركعة واحدة مع الإِمام، فإنه يقضي ركعة وتجزئه جمعةً، ولو ابتدأ الإِمام فخطب وصلى ركعة واحدة ثم أتاه الناس، فأتم بهم جماعة لم تجزئهم (٢).

ومن شرط الخطبة أن تكون مُقَدَّمَةً على الصلاة فإن قدم الصلاة ثم خطب لم تجزئه الصلاة، وأعادها حتى تكون بعد الخطبة، وهو قول ابن القاسم (٣).


(١) قال ابن عابدين في حاشيته: (. . . لو خطب وحده جاز وأفاد شيخنا اعتمادها). انظر: حاشية ابن عابدين: ١/ ١٤٧. وقال في شرح فتح القدير: ٢/ ٦٠: (لو خطب وحده من غير أن يحضره أحد أنه يجوز، وهذا الكلام المعتمد لأبي حنيفة).
(٢) في (ر): (لم تجزئه).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>