للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خطبته، فلا بأس أن يصلي الوالي القادم بالناس على خطبة المعزول، ولا يجدد خطبة (١). ولا خلاف أنه لو قدم الثاني بعد أن فرغ الأول من الصلاة أنها جائزة، ولا تعاد.

وقال ابن القاسم في العتبية: إن تمادى المعزول فصلى بالناس الجمعة وهو يعلم بعزلته، قال: أرى أن يعيدوا وإن ذهب الوقت، وإن أذن له الوالي القادم فصلى بهم، كانت صلاته جائزة، إذا كان إذنه له قبل الصلاة، وإن كان إذنه له بعد أن صلى بهم فعليهم الإعادة (٢).

يريد: إذا كان الأول عالمًا بعزلته ثم صلى.

قال: وإن جاء الوالي الآخر وقد خطب الأول، فأرى أن يخطب خطبة أخرى ولا يصلي بهم بخطبة غيره، فإن أذن له في الصلاة وقد خطب فأرى أن يبتدئ خطبة ثانية (٣).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٧٩، ٤٨٠.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٨٠.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٨٠، والبيان والتحصيل: ٢/ ١٩، ٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>