للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يتطوع بها جماعة ولا يتطوع بها فذًّا. فقال مالك في المدونة فيمن فاتته الصلاة مع الإِمام: إن شاء صلى وإن شاء لم يصلّ، وإن صلى فليصلّ مثل صلاة الإِمام ويكبر مثل تكبيره في الأولى والثانية (١)، وقال في النساء إذا لم يشهدن العيد: فإن صلين فيصلّين أفذاذًا (٢). وعلى هذا يصليها المسافرون وأهل القرى الصغار، إن شاؤوا أفذاذًا وإن شاؤوا جماعة بغير خطبة عليهم (٣)، وقال ابن القاسم في العتبية: إن شاء من لا تجب عليهم الجمعة (٤) أن يصلوها بإمام فعلوا, ولكن لا خطبة عليهم، وإن خطب فحسن، واستحب ذلك أشهب (٥)، وهذا كله أصل واحد أنه يؤتى بها بعد سقوطها، قال ابن القاسم: ورأيته يستحب أن تصلى (٦).

وقال مالك في المبسوط في (٧) الإِمام يكون في السفر فتحضره صلاة الفطر والأضحى قال: ليس ذلك عليهم، ولم أسمع أحدًا ممن مضى صلى الفطر والأضحى وهو مسافر، وقال أيضًا: ليس ذلك عليهم لا جماعة ولا فرادى (٨)، ولم أسمع أحدًا ممن مضى صنع ذلك، وعند ابن شعبان في قرية فيها عشرون رجلًا: لا أرى أن يصلوا صلاة العيد، ولا يصليها إلا من تجب عليهم صلاة


(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٦.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٦.
(٣) قوله: (عليهم) ساقط من (ر).
(٤) في (س): (الخطبة).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٩٨.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٤٦.
(٧) قوله: (في) ساقط من (س).
(٨) في (ر) و (ب): (أفذاذًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>