للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا تصل عليه، واتركه لغيرك (١). قال: وإنما يرغب في الصلاة على الرجل الصالح و (٢) الذي يذكر عنه الخير (٣).

وعلى هذا يكره للإمام أن يصلي على من هذه صفته، وعلى من مات من الضرب، وغير ذلك من عقوبات الكبائر.

ولمحمد بن عبد الحكم في ذلك قول ثالث، قال: يصلي الإِمام على المرجوم إن شاء، واستشهد بالحديث: "أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَى مَاعِزٍ وَالغَامِدِيَّةِ" (٤)، وعلى هذا يصلى على من قتله في قود أو حرابة.

وأرى (٥) فيمن حكمه الأدب بالضرب أو القتل أو غير ذلك فمات قبل أن يؤدب بذلك، اجتناب الإِمام وأهل الخير والفضل الصلاة عليه، ليكون ذلك ردعًا لغيره من الأحياء, ولا يجتنب الصلاة على من امتثل فيه الحد والأدب بالضرب (٦) فمات منه أو القتل؛ لأن فيما فعل به من ذلك كفاية في الردع للأحياء, ولا يجمع على الميت مع ذلك أن لا (٧) يجتهد له في المغفرة وحطّ الوزر، وقد "ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى على ماعز، وعلى الغامدية, بعد أن رجما (٨) في الزنى".


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦١٤.
(٢) قوله: (الصالح و) ساقط من (ر) و (ش).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦١٤.
(٤) أخرجه البخاري: ٦/ ٢٥٠٠، في باب الرجم بالمصلى، من كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة, برقم (٦٤٣٤) وأخرجه مسلم: ٣/ ١٣٢١، في باب من اعترف على نفسه بالزنى، من كتاب الحدود، برقم (١٦٩٥).
(٥) في (ش): (ورأى).
(٦) قوله: (أو القتل أو غير. . . والأدب بالضرب) ساقط من (ش).
(٧) قوله: (لا) ساقط من (ش).
(٨) في (ب): (رجمهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>