للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التقصير له في الدعاء، وإذا لم يكن له ولد وكان ابن عم مع العداوة كان ذلك ابن، وأرى إذا كان الوليّ معروفًا بالدين والفضل أن يقدم على الموصى له وان لم تكن عداوة؛ لأن في تقدمة الأجنبيّ وصما (١) على الوليّ.

وإن كان موصى إليه على الصلاة وسلطان كان الموصى إليه أولى؛ لأن ذلك من حق الميت وهو الناظر لنفسه.

وإن كان ولي وسلطان كان السلطان أولى إذا كان الأمير الأعلى. واختلف فيمن سواه على ثلاثة أقوال:

فقال مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ: الولي أولى، وإنما ذلك للأمير الذي تؤدى إليه الطاعة دون من إليه الصلاة من قاضٍ أو صاحب شرطة أو خليفة الوالي الأكبر (٢).

وقال مالك في المدونة: ذلك إلى أمير المصر إذا حضر، وكذلك القاضي وصاحب الشرطة إذا كانت إليهما (٣) الصلاة (٤). قال في المجموعة: فإن كان القاضي لا يصلي فليس بأحق, قال (٥) سحنون: وكذلك أمير الجند إذا كانت له الخطبة, والقاضي إذا لم تكن له الصلاة كغيره من الناس، وإنما يكون صاحب الصلاة والمنبر (٦) أحق من الأولياء، إذا كان إليه سلطان الحكم من قضاء، أو شرطة، وإلا فهو كسائر الناس (٧). فلم يجعل ذلك إليه إلا باجتماع


(١) في (ش): (وصيا).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٨٥.
(٣) في (ش): (إليهم).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٢٦٢.
(٥) في (ب): (وقال).
(٦) في (ب) و (ش): (والأمير).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٥٨٥، ٥٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>