للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مصيره الآن (١) إلى المهنة والصديد، وكما لا يلبس الآن الحي (٢)، وأجاز في سماع ابن وهب الحرير للرجال والنساء، وقال: لا أحب ذلك وإن فعل فواسع، ورأى أن المنع سقط بالموت؛ لأنه حينئذٍ غير مخاطب، فأشبه لباس الصبيان له في حال الحياة (٣)، وقال ابن حبيب: يجوز (٤) ذلك للنساء، ويمنع للرجال (٥)، وأجراهم فيه على حكم الحياة.

وأرى أن يجوز من ذلك (٦) كل ما فيه جمال من غير سرف، والخز الذي يعمل الآن بالأندلس داخل في جملة الحرير؛ لأن سداه أو (٧) طعمته حرير، وليس كالذي يعمل بالمشرق.

وقال أبو محمد عبد الوهاب: يجوز لباس الخز؛ لأنه ليس بحرير، وقد لبسه السلف، وكرهه مالك لأجل السرف (٨).


(١) قوله: (الآن) ساقط من (ش).
(٢) في (ب): (الحلي).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٦٣، والبيان والتحصيل: ٢/ ٢٩٨.
(٤) في (ش): (نحو).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٦٣.
(٦) في (ش): (نحو ذلك).
(٧) في (ش): (و).
(٨) انظر: المدونة: ١/ ٢٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>