للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليسير الارتفاع، ليكون حاجزًا بين (١) القبور؛ لئلا يختلط (٢) على الإنسان موتاه مع غيرهم، ليترحم عليهم، ويجمع إليهم (٣) غيرهم.

وليس لأحد أن يدفن في مقبرة غيره، إلا أن يضطر إلى ذلك فإن اضطر لم يمنع؛ لأن الجبانة أحباس لا يستحق فيها أحد شيئًا، ويمنع مع الاختيار؛ لأن للناس أغراضًا في صيانة موتاهم، وتعاهدهم بالترحم. وقال سحنون: سألت بعض أهل العلم عمن (٤) حفر قبرًا في الجبانة (٥) فدفن غيره فيه؟ قال: على الثاني أن يحفر للأول قبرًا مثله في ذلك الموضع (٦).

وقال أبو بكر بن اللباد: عليه قيمة حفر ذلك القبر (٧). وقال الشيخ أبو الحسن (٨): عليه الأقل مما يحفر به الأول (٩) أو قيمة الأول (١٠).

وقال الشيخ - رضي الله عنه -: القياس أن يكون عليه الأكثر من قيمة الأول، أو ما يستأجر به الثاني؛ لأنه بتعديه أدخله (١١) في الأجرة الثانية، وإن كان الحفر الأول في موضع مملوك أخرج منه الميت إذا كان بالفور.


(١) في (حمزاوية): (من).
(٢) في (ش): (تختلط).
(٣) في (ش): (عليهم).
(٤) في (ش): (على من).
(٥) في (ش): (بالجبانة).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦٥١.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦٥١.
(٨) في (ش): (الشيخ أبو الحسن ابن القابسي).
(٩) في (ش): (الآن).
(١٠) قوله: (وقال الشيخ. . . قيمة الأول) ساقط من (ر).
(١١) قوله: (الثاني؛ لأنه بتعديه أدخله) يقابله في (ش): (للثاني؛ لأن تعديه أدخلت)

<<  <  ج: ص:  >  >>