للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في النية للصائم (١) والوقت الذي يجب أن يؤتى بها فيه ولا تؤخر عنه والوقت الذي يوسع أن يؤتى بها فيه

الصيام قربة تفتقر إلى نية كالصلاة وغيرها من القرب، والأصل في ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ". . . الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. . ." (٢) الحديث، فدخل في ذلك الصوم وغيره، وقوله: "وَمَنْ لَمْ يبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ" رواه النسائي (٣)، فلو ظل رجلٌ سائرَ يومه لم يأكل ولم يشرب بغير نية لم يكن متقربًا إلى الله سبحانه، ووقت النية موسع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر.

واختلف إذا قدّم النية قبل الغروب، أو أَخَّرَها حتى طلع الفجر، فقال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: لا يجزئ الصوم إلا بنية قبل طلوع الفجر (٤)، وقال أبو محمد عبد الوهاب: قبل الفجر أو معه (٥). وهو أحسن؛ لقول الله سبحانه: {. . . وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ. . .} [الآية]. وإذا كان الأكل مباحًا حتى يطلع الفجر، لم تجب النية إلا في الموضع الذي يجب فيه الإمساك، ولا فائدة في تقدمة النية قبل ذلك، إذا كان بعد النية يأكل حتى يطلع الفجر.


(١) قوله: (للصائم) في (ش): (في الصيام).
(٢) متفق عليه البخاري: ١/ ٣، في باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كتاب بدء الوحي، برقم (١) وأخرجه مسلم: ٣/ ١٥١٥، في باب قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنية. . ."، من كتاب الإمارة، بلفظ: "الأعمال بالنية"، برقم (١٩٠٧).
(٣) صحيح، أخرجه النسائي في المجتبى: ٤/ ١٩٧، في باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة، من كتاب الصيام، برقم (٢٣٣٤).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٢.
(٥) انظر: المعونة: ١/ ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>