للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قضاء عليه، وفرق بين ذلك وبين أن يمني (١)، فلم يرَ أن يفسد به الصوم، والذي يتذاكر به أن القضاء عليه (٢) واجب.

والقول الأول أحسن، وإنما ورد القرآن بالإمساك عما ينقض الطهارة الكبرى دون الصغرى، ولو وجب القضاء بما ينقض الطهارة الصغرى لفسد الصوم بمجرد القبلة والمباشرة والملامسة وإن لم يكن مذي، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ" (٣)، وأخرج مسلم عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن القبلة للصائم، فأفتاه بجواز ذلك (٤)، وعمر بن أبي سلمة حينئذٍ حديث السن، فالصوم والصلاة في هذا مختلفان، واتفق الجميع على أنه لا يجيء في عمده كفارة، ولا يقطع التتابع إذا كان صيام ظهار أو قتل نفس.

ونظرُ الرجل إلى أهله على وجه التلذذ جائز، إلا أن يديم النظر فيكون الأمر في ذلك إلى عادته، فإن كان يعلم أنه لا يحدث منه أكثر من التلذذ جاز ذلك له (٥)، وإن كان يحدث منه الإنزال كانت الاستدامة محرمة، وإن كان


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٨.
(٢) في (س) و (ش): (عنه).
(٣) أخرجه مسلم: ٢/ ٧٧٦، في باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، من كتاب الصيام، برقم (١١٠٦).
(٤) لم أقف عليه بهذا السياق، وبمعناه أخرجه أبو داود في سننه: ١/ ٧٢٥، في باب القبلة للصائم، من كتاب الصيام، برقم (٢٣٨٥)، وابن حبان: ٨/ ٣١٣، باب قبلة الصائم، من كتاب الصوم في صحيحه، رقم (٣٥٤٤) بإسناد صحيح من حديث جابر بن عبد الله قال: قال عمر بن الخطاب: هششت فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم قال: "أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم" -قال عيسى بن حماد في حديثه -قلت لا بأس به- ثم اتفقا- قال "فمه".
(٥) قوله: (له) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>