للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِهِ، فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَع طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ" أخرجه البخاري (١)، وجميع فقهاء الأمصار وغيرهم: على أنه لا يقع بذلك فطر، وليس العمل على الحديث؛ لأن مفهوم الحديث: من لم ياع قول الزور لا (٢) يدع الأكل والشرب، ولا خلاف أنه لا يجوز لمن اغتاب أن يأكل ويشرب، وإذا كان ذلك وسقط العمل بمضمون الحديث كان على صومه، وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَنَّهُ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ" أخرجه البخاري (٣). والحديث: "أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ" (٤) غير صحيح (٥).


(١) أخرجه البخاري: ٢/ ٦٧٣، في باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم، من كتاب الصوم في صحيحه، برقم (١٨٠٤).
(٢) في (ر): (لم).
(٣) في (ر): (البخاري ومسلم) ولم أقف عليه في مسلم. والحديث أخرجه البخاري: ٢/ ٦٨٥، في باب الحجامة والقيء للصائم، من كتاب الصوم في صحيحه، برقم (١٨٣٦).
(٤) أخرجه البخاري معلقًا: ٢/ ٦٨٤، في باب الحجامة والقيء للصائم، من كتاب الصوم في صحيحه.
(٥) قوله: (غير صحيح) فيه نظر لأهل العلم، قال الترمذي في سننه: ٣/ ١٤٤: (قال الشافعي: قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه احتجم وهو صائم، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أفطر الحاجم والمحجوم" ولا أعلم واحدا من هذين الحديثين ثابتا)، وقال الحاكم في المستدرك: ١/ ٥٩٤، بعد أن ذكر له روايات عديدة: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وفي الباب عن جماعة من الصحابة بأسانيد مستقيمة مما يطول شرحه في هذا الموضع سمعت أبا الحسن أحمد بن محمد العنبري يقول: سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول: قد صح عندي حديث: "أفطر الحاجم والمحجوم" لحديث ثوبان وشداد بن أوس، وأقول به، وسمعت أحمد بن حنبل يقول به، ويذكر أنه صح عنده حديث ثوبان وشداد)، وقال ابن عبد البر في الاستذكار: ٣/ ٣٢٣، (وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أفطر الحاجم والحجوم" من طرق يصحح بعضها أهل العلم بالحديث)، وقال ابن حجر في فتح الباري: ٤/ ١٧٧، (قال عثمان الدارمي: صح حديث: "أفطر الحاجم والمحجوم" من طريق ثوبان وشداد قال وسمعت أحمد يذكر ذلك وقال المروزي قلت لأحمد أن يحيى بن معين قال ليس فيه شيء يثبت فقال هذا مجازفة وقال ابن خزيمة صح الحديثان جميعا وكذا قال بن حبان والحاكم =

<<  <  ج: ص:  >  >>