للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الصوم في السفر]

ومن سافر سفرًا تقصر في مثله الصلاة كان بالخيار بين الصوم أو الفطر، واختلف أَيُّ (١) ذلك أفضل؟ فقال مالك في المدونة: الصوم أحبُّ إليَّ (٢)، وقال في مختصر ابن عبد الحكم و (٣) في سماع أشهب: إن صام فحسن وإن أفطر فحسن (٤)، ورأى أنهما سيان، ولم يقدم أحدهما على الآخر، وقال عبد الملك بن الماجشون: الفطر أحب إلي (٥)، وهذا ما لم يكن السفر للغزو وقرب لقاء العدو، فإن الفطر أفضل للتقوي على القتال والحرب، وقول مالك الأول أحسن، والصوم أفضل إذا لم يكن عدو (٦)؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: "سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة ونحن (٧) صيام، فنزلنا منزلًا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ. . ." (٨) أخرجه مسلم، فيه فائدتان: تقدمة الصوم مع الأمن، وتقدمة الإفطار عند الخوف، والحاجة للتقوي على الحرب، والأحاديث في صوم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه في السفر


(١) قوله: (أَيُّ) ساقط من (ش).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٧٢، قال فيها: (قال مالك: الصيام في رمضان في السفر أحبُّ إليِّ لمن قوي عليه).
(٣) قوله: (في مختصر ابن عبد الحكم و) ساقط من (س).
(٤) انظر: المختصر الصغير بشرح البرقي، لابن عبد الحكم، لوحة رقم: [٢٣ / أ]. والنوادر والزيادات: ٢/ ١٩.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٠.
(٦) قوله: (فإن الفطر. . . يكن عدو) ساقط من (س).
(٧) في (ش): (عن).
(٨) أخرجه مسلم: ٢/ ٧٨٩، في باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل، من كتاب الصيام، برقم (١١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>