للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرض، وقد اختلف في هذا الأصل، ووقف مالك في مسألة المدونة، فقال في المرأة التي نذرت الاثنين والخميس فتحيض فيهما أو تمرض أو تسافر فقال: لا قضاء عليها إذا حاضت أو مرضت، وأما السفر فلا أدري (١)، قال ابن القاسم: وكأني رأيته يستحب لها القضاء (٢).

ولو ابتدأ رجل صيام شهري ظهاره في حضر ثم سافر لم يفطر، وهو قول مالك، وإن أفطر استأنف (٣)، وهو كالمتعمد لتفرقة صومه، ولم يختلفوا في ذلك لما كان السفر باختياره بخلاف المرض، وقال في المجموعة: فإن أفطر في سفره لمرض فإن كان السفر هاج ذلك ابتدأ، وإن كان لحر أو برد بنى ولم يبتدئ، وإن أشكل الأمر استحب له الابتداء (٤).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: والقياس أن لا شيء عليه وإن كان السفر (٥) هاج المرض، وليس يُتهم أحد أن يتعمد سفرًا ليكون عنه مرض فيفطر، وهذا أعذر ممن يفطر ناسيًا.


(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٨٤.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٨٤.
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٣٣٠، ٣٣١.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٦١.
(٥) في (س): (السفر البر).

<<  <  ج: ص:  >  >>