للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهرين الشهر الذي هو فيه، لإمكان أن يكون هو رمضان، والذي يليه، لإمكان أن يكون الأول شعبان.

وإن كان يشك في الشهر الذي هو فيه هل هو رمضان، أو شوال؟ صام الذي هو فيه لا أكثر من ذلك، فإن كان رمضان فقد صامه، وإن كان شوال كان قضاء.

فإن كان يشك هل هو شعبان، أو رمضان، أو شوال؟ صام شهرين الذي أهلَّ عليه (١)، والذي يليه، فإن كان الذي أهلَّ عليه رمضان كان قد صامه، وإن كان شعبان كان الذي يليه رمضان، وإن كان الأول شوالًا كان له قضاء، وكان (٢) قد استظهر بالثاني.

فصل في تلبس الشهور على الأسير (٣)

واختلف في الأسير تتلبس عليه الشهور فقال مالك وابن القاسم وأشهب وابن الماجشون: يصوم بالتحري شهرًا (٤). ووقع في بعض نسخ ابن الجلاب عن ابن القاسم، أنه قال: لا يصوم بالتحري حتى يعلم (٥). ورأى أنه غير مخاطب بالصوم مع عدم المعرفة بعينه، ومحل ذلك عنده إذا لم يترجح دليل بذلك الشهر، ولم يغلب على ظنه أنه شهر من تلك الشهور ولو كان على يقين


(١) قوله: (الذي أهلَّ عليه) يقابله في (ر): (الشهر الذي هو فيه).
(٢) في (س): (إن كان).
(٣) هذا الفصل مستدرك من هامش (ب)، وهو متداخل بما قبله ومكمل له.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣١.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣١، والبيان والتحصيل: ٢/ ٣٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>