للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفجر ثم يتبين، وإنما ورد (١) المنع في القرآن بالتبين (٢).

ثم لا يخلو من أكل وهو على شك لأجل الغيم من ثلاثة أحوال: إما أن يتبين له أن أكله كان قبلُ فيُمضي صومه، أو بعدُ فيقضيه، أو لا يتبين له هل كان ذلك قبل أو بعد فيختلف فيه، هل يقضي واجبًا أو استحسانًا (٣) أو لا شيء عليه؟ فقال في المدونة: عليه القضاء (٤)، وقال أشهب في مدونته: يستظهر بالقضاء، وقال ابن حبيب: يستحب له القضاء.

ويجري فيها قول ثالث: أن لا شيء عليه (٥). قياسًا على من أيقن بالوضوء وشكّ في الحدث، فيجب القضاء؛ لأن الصوم في ذمته بيقين فلا يبرأ منه إلا بيقين أنه وفَّى به على وجه صحيح، ولا يجب لأنه على الأصل وهو الليل، وهو زمن أكل حتى يعلم أنه دخل في وقت محظور وهو النهار، ويستحسن لإمكان أن يكون ذلك بعد الفجر.

وقال مالك في المجموعة في رجل قال له رجل: تسحرت في الفجر، وقال له آخر: قبلُ، قال: يقضي ذلك اليوم (٦)، ومحمل المسألة على أنه لا علم عنده إلا ما اختلفا فيه فعاد أمره إلى الشك، ولو كان عنده علم وأنه لم يطلع لم يكن عليه قضاء بقول آخر أنه طلع.


(١) في (س): (أراد).
(٢) في (ر): (بالتبيين).
(٣) في (ر) و (ب): (استحبابًا).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٢٦٦.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٨.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>