للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَرَكَةً" (١) أخرجه البخاري ومسلم.

والسحور: الأكل عند السحر، ولا خلاف أن السحور مستحب غير واجب.

واختلف في تعجيل الفطر، وفي الإمساك بعد الغروب بنية الصوم، فقيل: الإمساك غير جائز، وهو بمنزلة الإمساك يوم الفطر أو يوم النحر، وقيل: ذلك جائز، وله أجر الصائم، وروي ذلك عن ابن الزبير (٢)، وابن عمر: أنهما كانا يواصلان، وعن عامر بن الزبير: أنه كان يواصل ليلة سبع، وليلة سبع عشرة، وليلة سبع وعشرين (٣)، وقال أحمد وإسحاق: لا بأس بالوصال إلى السحر (٤).

واحتج من منع بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ" (٥)؛ أي: صار مفطرًا، وبنهيه عن الوصال. واحتج من أباح ذلك أن النهي عن الوصال على وجه الرفق بأمته؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - واصل وواصل بهم (٦)، فلو كان الوصال محرمًا لم يصح أن يفعله، ولا أن يحملهم عليه (٧) إذا كان ذلك معصية، ويعاقب من خالف نهيه من غير أن يدخلهم فيه،


(١) متفق عليه, أخرجه البخاري: ٢/ ٦٧٨، في باب بركة السحور من غير إيجاب من كتاب الصوم في صحيحه، برقم: (١٨٢٣)، ومسلم: ٢/ ٧٧٠، في باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر، من كتاب الصيام، برقم (٤٥/ ١٠٩٨).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: ٢/ ٣٣١، في باب من رخص في الوصال للصائم، من كتاب الصيام، رقم (٩٥٩٩) من حديث أبي نوفل بن أبي عقرب قال: دخلت على ابن الزبير صبيحة خمسة عشر من الشهر وهو مواصل.
(٣) أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار: ٣/ ٣٣٤، في باب النهي عن الوصال في الصوم، من كتاب الصيام، بلفظ: "أن عامر بن عبد الله بن الزبير كان يواصل في شهر رمضان ثلاثا فقيل له ثلاثة أيام قال لا ومن يقوى يواصل ثلاثة أيام يومه وليله".
(٤) انظر: الكافي، لابن قدامة: ١/ ٤٤٨، قال فيه: (إن أخر فطره إلى السحر جاز).
(٥) سبق تخريجه، ص: ٧٢٢.
(٦) قوله: (بهم) ساقط من (س).
(٧) قوله: (عليه) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>