للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف في صلاة الأمير مأمومًا، فأجازه مالك (١)، وكرهه ربيعة، وقال: لا يصنع (٢) ذلك، وليصل في بيته إلا أن يأتيه فيقوم بالناس (٣) والقول الأول أحسن؛ لأن تقدمته من حقوقه، ليس حقًا لله تعالى، فإذا أسقط حقه في ذلك جاز، وقد أتى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر يصلي بالناس، فأراد أبو بكر - رضي الله عنه - أن يتأخر، فأومأ إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - "أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ. . ." (٤) الحديث، وأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يكون مأمومًا، وأتى وعبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس، فصلى خلفه مأمومًا" (٥) وهذا في ولاة العدل، وأما ولاة الجور فلا حق لهم في التقدمة، إلا من باب القهر.

ومن أتى المسجد ولم يصلِّ العشاء والإمام في القيام، جاز له أن يصلي فرضه ناحية ثم يدخل مع الإمام، وهو في ذلك بخلاف من أتى والإمام في الفرض. وقال مالك فيمن دخل في الركعة الثانية من الركعتين الأوليين في القيام (٦) فصلاها معه ثم سلم الإمام فلا يسلم، وليقم لقضاء الركعة التي


= حاجة وكان له عذر هل يؤذن له، من كتاب الجهاد والسير في صحيحه، برقم (٢٨٤٤)، ومسلم: ٢/ ٩٧٨، في باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره, من كتاب الحج، برقم (١٣٤١).
(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٨٨.
(٢) في المدونة "لا يصلح"، والمثبت من النسخ.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٨٩.
(٤) سبق تخريجه في كتاب الصلاة الأول، ص: ٣٩٧.
(٥) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٣٥، في باب ما جاء في المسح على الخفين، من كتاب الطهارة، برقم (٧١)، وأبو داود في سننه: ١/ ٨٥، في باب المسح على الخفين، من كتاب الطهارة، برقم (١٤٩)، وابن خزيمة: ٣/ ٩، في باب الرخصة في ترك انتظار الإمام إذا أبطأ وأمر المأمومين أحدهم بالإمامة، من كتاب الإمامة في الصلاة في صحيحه، برقم (١٥١٥).
(٦) قوله: (في القيام) ساقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>