للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا إعادة عليه (١). وقال أبو محمد عبد الوهاب: يستحب له ذلك (٢). فإن لم يفعل جاز إذا انصرف بعد الغروب؛ لزوال مدة الاعتكاف. وقال عبد الملك ابن الماجشون: إن فعل فأصاب أهله فسد اعتكافه.

والأول أحسن، ولا يلزم اللبث تلك الليلة إلا لمن نواها قبل ذلك، فإن كانت نيته الاعتكاف لغروب الشمس من آخر الشهر - لم يلزمه سوى ما نوى، وكما لو نوى أن يخرج قبل ذلك بيوم أو بيومين، ويحتمل الحديث أن تكون تلك نيته - صلى الله عليه وسلم -، أو تَطَوّعٌ بالتمادي، ليس ذلك لازما.

فصل يتضمن الاعتكاف والصلاة وتلاوة القرآن والذِّكْر

متضمن الاعتكاف: الصلاة، وتلاوة القرآن، والذكر لله تعالى؛ فعلى من دخل معتكفه أن يلتزم ذلك في ليله ونهاره بقدر طاقته، ولا يدع ذلك إلا لغلبته، قال مالك: ولم يبلغني أن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أحد ممن سلف من سلف هذه الأمة ممن أدركت أقتدي بهم اعتكف، ولا أراهم تركوه إلا لشدة الاعتكاف؛ لأن ليله ونهاره سواء (٣). ولا بأس أن يكون إمامًا، وأن يؤذن في صحن المسجد.

واختلف قول مالك في صعوده المنار للأذان، فأجازه وكرهه، ولا بأس أن يقيم في مكانه (٤). ويختلف في سعيه وتماديه بالإقامة إلى موضع الإمام، فكره


(١) في (س): (فلا اعتكاف عليه). وانظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٣٠٩.
(٢) انظر: المعونة: ١/ ٣١١.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٩٩.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٢٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>