للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأرى إن كان في أول اعتكافه أن يخرج، ولا يخرج إن كان في آخره؛ إلا أن يكون اعتكافه الأيام اليسيرة فلا يخرج وإن كان في أوله، إلا أن يخشى تغيبه فيخرج ما لم يأت بحميل، وأجاز مالك في العتبية أن يخرج إذا مرض أحد أبويه واشتد به المرض (١). وإذا صح الخروج ممن تقدم ذكره افترق الجواب في البناء والابتداء: فللمريض، والحائض، والنفساء أن يبنوا قولًا واحدًا (٢).

واختلف قول مالك فيمن خرج لخوف، فقال مرة: يبتدئ. ثم رجع إلى أن يبني (٣). وقال فيمن أخرجه القاضي لدين: إن بنى أجزأه. واستحب الابتداء (٤)، وقال ابن القاسم: يبتدئ. وقال مالك فيمن خرج لمرض أحد أبويه: يبتدئ (٥). فأما البناء فقياسًا على المريض والحائض.

وأما الابتداء فلأن كل واحد منهم قادر على الاحتراز مما أوجب عليه الخروج، فيعتكف هذا بعد قضاء ما عليه من دين، والآخر في موضع لا يخشى نزول الخوف فيه. ولو كان اعتكافه في أمن ثم طرأ الخوف لبنى، قياسًا على المريض، ولأن كليهما أمر طارئ من الله سبحانه لا مدخل لهما فيه.


(١) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٣٢١.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٩٠.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٩٧، قال فيها: (قيل لمالك: إن اعتكف المعتكف في الثغور أو في السواحل، فجاءه الخوف أيترك ما هو فيه من اعتكافه ويخرج؟ فقال: نعم. فقيل له: فإذا أمن أيبتديء أم يبني؟ قال: يبني. . .).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٢٩٩.
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٣٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>