للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه لم يصحّ، فمن مَلَك من الذهب ما يبلغ قيمته نصاب الفضة وجبت فيه الزكاة، وإن كان عدده أقل من عشرين دينارًا، وما لم يبلغ قيمته نصاب الفضة لم تجب فيه زكاة وإن كان عدده أكثر من عشرين دينارًا، فإن اتفق أن كان العدد عشرين دينارًا والقيمة مائتي (١) درهم وجبت الزكاة قولًا واحدًا.

والقول الأول أصوب؛ لأن الحديث قد صحبه العمل بالمدينة. قال مالك: السُّنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارًا كما تجب في مائتي درهم (٢).

وهذا مما يتكرر نزوله، ويشهد العمل (٣) به, فلا يعارض بقياس ولا غيره (٤)، والأوقية أربعون درهمًا، قالت عائشة - رضي الله عنها -: "كَانَ صَدَاقُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لأَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا". وَالنَّشُّ (٥): نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم. انتهى قولها، أخرجه مسلم (٦). والدينار: درهم وثلاثة أسباع درهم، وهو سُبُع العشرة. والعشرة دراهم: سبعة دنانير، ولا خلاف في ذلك.


(١) في (م): (مائة).
(٢) انظر: الموطأ: ١/ ٢٤٦.
(٣) في (م): (العلم).
(٤) قوله: (ولا غيره) ساقط من (س).
(٥) قوله: (وَنِشًّا. والنش) يقابله في (م): (ونيسًا. والنيس).
(٦) أخرجه مسلم: ٢/ ١٠٤٢، في باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به, من كتاب النكاح، برقم (١٤٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>