للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أباحه، لم يجعل فيه زكاة. ويختلف في زكاة حلي الصبيان، فقال ابن شعبان: فيه الزكاة. والظاهر من قول مالك، ألا زكاة فيه (١)؛ لأنه قال: لا بأس أن يُحْرموا وعليهم الأسورة (٢)، وإذا جاز لهم لباسُه لم تكن فيه زكاة (٣).

فصل من اشترى حليًا للتجارة وفيه الذهب والفضة والزبرجد والياقوت

وقال مالك في المدونة، في رجل اشترى حليًا للتجارة وفيه الذهب، والفضة، والزبرجَد، والياقوت، قال: ينظر إلى ما فيه من الذهب، والفضة فيزكيه، ولا يزكي ما فيه من اللؤلؤ والزبرجد والياقوت حتى يبيعه (٤)، فإذا باعه؛ زكاه ساعة يبيعه (٥) إن كان حال عليه الحول. وإن كان ممن يدير ماله في التجارة، زكَّى (٦) عن وزن ما فيه من الذهب والفضة، وقوَّم ما سواهما (٧).

ومحمل قوله، على أنه منظوم ليس بمصوغ عليه، لقوله: يزكي وزن الذهب والفضة (٨).

واختلف إذا كان مربوطًا مصوغا عليه. فقال مالك في المدونة: إذا كان لا


(١) انظر: المدونة: ١/ ٣٠٥.
(٢) في (س): (أسورة).
(٣) قوله: (لأنه قال. . . فيه زكاة) ساقط من (م).
(٤) قوله: (حتى يبيعه) ساقط من (م).
(٥) قوله: (ساعة يبيعه) يقابله في (م): (ساعتير يببعه).
(٦) في (س): (وزكَّى).
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٣٠٦.
(٨) قوله: (وقوم ما. . . الذهب والفضة) ساقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>