للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقدم الإنفاق أو الشراء (١).

وقال أشهب في كتاب محمد: لا زكاة عليه، تقدم الشراء أو البيع (٢)، إلا أن يبيع بعشرين دينارًا (٣). وهذا أحسن؛ لأنه أنفق يوم (٤) أنفق من غير نصاب، ولم يخاطب حينئذ بزكاة، والربح فائدة حقيقة مقطوع به أنه لم يكن من يوم ملك الأول، وإنما حسب مالك: الربح في أحد قوليه على الحول الأول، قياسًا على أولاد الماشية، أنها تلد قبل (٥) الحول لشهر أو بأقل (٦) من ذلك- فتزكي على حول الأصل، ولو كان لرجل ثلاثون شاة (٧)، ولا ساعي له، فحال عليها الحول، ثم أكل منها شاة، ثم ولدت فصارت تسعًا وثلاثين- لم يكن عليه فيها زكاة وإن كان الأصل أن الأولاد مزكاة على حول الأمهات؛ لأنه يوم أكل لم يكن مخاطبًا بزكاة، إلا أن تكون قيمة العرض الذي اشترى بالخمسة يوم أنفق، خمسة عشر- فتجب عليه زكاة العشرين.

وقال مالك فيمن له عشرون دينارًا حال عليها الحول، فابتاع بها بعد ذلك سلعة، فأقامت حولًا أيضًا، ثم باعها بأربعين دينارًا (٨) - أنه يزكي عن الحول الأول عن عشرين دينارًا، وعن الحول الثاني عن تسعة وثلاثين دينارًا (٩)


(١) انظر: المدونة: ١/ ٣٠٥.
(٢) في (س): (الإنفاق).
(٣) قو له: (دينارًا) ساقط من (س)، وانظر: المدونة: ١/ ٣٠٥.
(٤) قوله: (أنفق يوم) يقابله في (س): (إن أنفق يومًا).
(٥) قوله: (أنها تلد قبل) يقابله في (س): (أنها تلد ذلك قبل).
(٦) في (م): (وأقل).
(٧) في (س): (شهرًا).
(٨) قوله: (دينارًا) ساقط من (س).
(٩) قوله: (دينارًا) ساقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>