للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في زكاة المدير في التجارة]

ومن المدونة قال مالك فيمن كان يدير ماله في التجارة, مثل: البزَّازين (١)، والحناطين (٢)، والزيَّاتين، ومثل الذين يجهزون الأمتعة إلى البلدان: فليجعلوا لزكاتهم من السنة شهرًا، فإذا جاء ذلك الشهرة قوّموا ما عندهم للتجارة فزكوه، وما في أيديهم من ناضٍّ، وما كان لهم من دين يرتجون قضاءه، فإن جاءهم العام الآخر ولم يقبضوه زكوه (٣) أيضًا، قال ابن القاسم: ولو كان له عرضٌ فبار عليه؛ زكَّاه للسَّنَة الثانية (٤) والديْن والعرض في هذا سواء (٥).

وقد قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لحماس وقد كان يبيع الجلود فإذا باعها (٦) اشترى مثلها: "زكِّ مالك. فقال: ما عندي شيء تجب فيه الزكاة. فقال له: قوَّمه" (٧). فأمره بالتقويم؛ لأنه مع عدم التقويم على وجهين: إما أن يزكي على كل ما نضَّ له، فيكون قد زكَّى ماله في العام الواحد مرارًا، أو لا يزكي بحالٍ لعدم اجتماع نصاب في مرة واحدة (٨)،. . . . . . . . . . . .


(١) البَزُّ: الثياب، والبزاز: بائع البَزِّ. انظر: لسان العرب: ٥/ ٣١١.
(٢) قوله: (والحناطين) ساقط من (م). قلت: الحِنطة: البُرُّ، وبائعه حنَّاط. انظر: الصحاح، للجوهري: ٣/ ١١٢٠.
(٣) قوله: (ولم يقبضوه زكوه) يقابله في (م): (ولم يقتضه زكاه).
(٤) قوله: (كان عرضًا فبار عليه؛ زكَّاه للسَّنَة) في (م): (كان عرض فإن عليه زكاة السنة).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٣١١.
(٦) في (ق ١): (فرغ منها).
(٧) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى: ٤/ ١٤٧، في باب زكاة التجارة؛ من كتاب الزكاة برقم: (٧٣٩٢).
(٨) قوله: (واحدة) ساقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>