للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة السندروس يعمل من القزدير:

قام عند ابن الليث بن جريش بقرطبة محتسب بعقد استرعاء تضمن معرفة شهدائه أن السندروس الذي يلصق بالجلود ويرف في الوطء والسروج وغير ذلك إنما يعمل من الفضة، وبذلك جرت العادة واستمر العرف، وإن عمله من القزدير غش يضرب بالأسواق، وإن عامله إن بين فلا يؤمر مشتريه أن يغش به وخدع من لا يفرق بينه وبين المعمول من الفضة، وثبت عنده هذا العقد بجماعة وشاور في ذلك.

فأفتى ابن عتاب: إن عمله من الفضة يجب أن يقطع اذ لا يجوز للرجل استعمالها إلا في الخاتم والسيف والمصحف وغلا يمنع عامله من القزدير من عمله.

وافق ابن القطان: يقطع عمله من القزدير اذ هو من الغش الذي لم تجر العادة بجواره، ولا عرفت باستعماله.

وافق ابن مالك: المقوم عليه في ذلك بإثبات دعواه أنه لم يزل يعم من القزدير.

غرس الشجر في صحن المسجد:

كان ابن عتاب رحمه الله لا يرى غرسها في صحون المساجد ولا شيئًا مما يثبت، وكان ينكر ذلك ويمنع منه ويغيره اذا أمكنه، وذكر أحمد بن خالد أنه سأل ابن وضاع عن الشجرة تكون في صحن المسجد. فقال: أحب إلى أن تقطع ولا تترك فيه، ولم أر في مساجد الأمصار شرة لا بالشام ولا بغيرها. فقلت: فإذا كانت هل ترى أن الأكل منها مباح لك؟ فقال: إنما هي المؤذن وشبهة، وما كنت أحب أن آكل منها.

وذكر أحمد بن عبد البر في تاريخه في باب صعصعة بن سلام أنه – أعني صعصعة – ولي الصلاة بقرطبة، قال: وفي أيامه غرست الشجرة في الجامع. وهو مذهب الأوزاعي والشاميين ومالك، وأصحابه يكرهونه، وتوفي صحصعة سنة اثنتين وتسعين ومائة.

من رغب أن تقصر عقود الوثائق بموضعه عليه:

سئل ابن عتاب عن رجل ينتمي إلى الفقه توسل إلى بعض خدمة السلطان راغبًا في أن يقصر عقد الوثائق وكابها عليه خاصة، فأجابه السلطان إلى ذلك وعهد إلى من ببلده ألا يعقد أحد وثيقة إلا هذا المتفقه. فهل تجوز إمامته اذ هو إمام أو شهادته إن هو شهد؟

فجاوب: لا أكثر من أمثال هذا الفقيه؛ اذ طلب ما لا يجوز له ولا يحل، وإذ قد طلب ذلك ورغبة فإمامته غير جائزة وشهادته ساقطة والله ولي التوفيق.

<<  <   >  >>