للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخامس: أن هذا كله إذا لم يكن عليه دين، فإن كان لم يكن له أن يأخذ إلا قدر ما يجب له في المحاصة)).

قال الشيخ أبو الوليد: والأظهر إباحة الأخذ، واستدل لذلك بحديث هند بنت عتبة)).

تم بعون الله الجزء الثاني من كتاب عقد الجواهر الثمينة

ويليه الجزء الثالث

وأوله كتاب العراية

تم بحمد الله

<<  <  ج: ص:  >  >>