للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز حمل على الحقيقة؛ لأن الظاهر والراجح من استعمال الألفاظ استعمالها في حقائقها، إلا إذا قامت قرينة على إرادة المجاز.

ومنها: إذا ارتد شخص واستتيب فتاب ثم ارتد وتكرر منه ذلك فمن العلماء من يرى أنه يقتل؛ لأن الظاهر أنه مستهزئ، وبناء الحكم على الظاهر جائز فيما لا يوقف على حقيقته.

ومنها: إذا وجدنا قتيلاً في محله وبجواره رجل بيده سكين أو سيف ملوث بالدم، فبحسب الظاهر أنه هو القاتل فيؤخذ حتى تقوم بينة على خلاف ذلك.

ومنها: إذا وجد كافر في دار الإِسلام وزعم أنه من أهل الذمة فيكون القول قوله ولا يتعرض له، فيكون آمناً باعتبار الظاهر، إلا إذا قامت قرائن على خلاف ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>