للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السابعة والخمسون [البناء على فعل الغير]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

البناء على فعل الغير في العبادات والعقود (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأصل في العبادات أن من شرع فيها عليه أن يتمَّها لكن إن حدث طارئ لمن شرع في عبادة من العبادات فهل لغيره أن يتم ما بدأه؟

تحت هذه القاعدة صور تختلف فيها الأنظار.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

شرع في الأذان ثم طرأ طارئ منع من الإتمام فهل يتمه غيره أو يستأنف؟ قولان عند الشافعية، والأصح المنع لبطلان الأذان للفصل الذي تخلل العبادة.

ومنها: خطبة الجمعة، فهل يبني الثاني على خطبة الأول، أو يستأنف خطبة جديدة؟

قولان كذلك، والأصح في هذه المسألة جواز البناء، وعند المالكية البناء (٢).

ومنها: الاستخلاف في الصلاة، والأصح الجواز.

ومنها: البناء في الحج، والصحيح الجديد عند الشافعية المنع.

وأما في العقود: فالصحيح أنه إذا أوجب البائع ثم مات، لم يصح قبول المشتري بعده، ولو مات المشتري قبل القبول لم يقم وارثه مقامه فيه.


(١) أشباه ابن الوكيل ق ٢ ص ١٥١ والمجموع المذهب لوحة ٢٩٢ أ.
(٢) الكافي جـ ١ ص ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>