للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية والستون [البيان في حق المحل]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

البيان في حق المحل كالإيجاب ابتداء (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

البيان: الفصاحة واللسن، والوضوح. يقال: بأن الشيء يبين بياناً: اتضح (٢).

الإيجاب: الإلزام.

مفاد القاعدة: أن بيان حكم الشيء وإيضاحه كما يكون بالنطق يكون بما يدل عليه من فعل وتصرف. فعند التصرف بما يناسب حكم المحل يكون ذلك كإيجاب الحكم ابتداء.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومدلولها:

من طلق إحدى امرأتيه منكَّرة ثم وطئ إحداهما فيكون ذلك دليلاً وبياناً على طلاق الأخرى.

وكذلك من أعتق إحدى أمتيه منكَّرة كان الوطء دليلاً على أن الأخرى - غير الموطوءة - هي المعتقة.

وهذا من باب حسن الظن بالمسلمين لأن المسلم يتورع أن يطأ امرأة طلقها أو أعتقها وهو يعلم أنه لا يحل له وطؤها.


(١) المبسوط جـ ٧ ص ٨٨.
(٢) مختار الصحاح مادة (ب ي ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>