للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة التاسعة والستون [البيع بغير اختيار]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

البيع بغير اختيار من له العقد باطل (١).

ثانياً: معنى هذة القاعدة ومدلولها:

من شروط صحة عقد البيع ولزومه التراضي من المتعاقدين، فلا يصح عقد مكرهٍ بغير حق، فإذا وقع الرضا من أحدهما ولم يثبت رضا الآخر فلا يصح العقد، ولو رضي بالعقد غير من له العقد من فضولي وغيره؛ لأن في القول بصحة العقد في هذه الحال إلزام أحد المتعاقدين ما لم يلتزمه، وسواء في ذلك إذا كان البيع له أو منه، فالعقد بغير اختيار من له العقد باطل، إلا في مسائل ذكروها.

ثالثاً: من أمثلة هذة القاعدة ومسائلها:

إذا باع شخص من آخر داره بمبلغ سماه فلا يلزم العقد المشتري إلا إذا رضي وقبل، وإلا إذا فقد الرضا فليس للبائع إجبار المشتري على القبول، والعقد باطل.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

مَن كان عليه دين واحتيج إلى بيع ماله وامتنع المالك المدين أكرهه الحاكم على بيعه لحق الغرماء؛ لأن هذا إكراه بحق.

ومنها: بيع الكافر عبده المسلم إذا امتنع عن بيعه أجبر عليه.


(١) الاعناء جـ ١ ص ٤٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>