للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة [تأخير البيان]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (١).

وفي لفظ: السكوت عن البيان بعد تحقق الحاجة إليه لا يجوز (٢). وتأتي في حرف السين إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إن المقصود من تشريع الأحكام تطبيقها عند الحاجة إليها بوجود أسبابها واستيفاء شروطها, ولا يمكن تطبيق الأحكام دون معرفة حقائقها وبيان كيفية أدائها , ولذلك لا يجوز أن يؤخر بيان المجمل عن وقت الحاجة إليه وإلا كان تكليفاً بالمستحيل وذلك لا يجوز.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا فرض الله عَزَّ وَجَلَّ علينا الصلاة وحدد لنا أوقاتها فإذا حان وقت الأداء ولم يبين لنا كيفية أدائها فيكون ذلك تكليفاً لنا بالمستحيل من الأحكام؛ لأنه لا ندري كيف نصلي. ويترتب على ذلك: إما ترك الأمر وإما الاختلاف في تطبيقه وكلاهما لا يجوز، ولكن من رحمة الله عَزَّ وَجَلَّ بنا أنه سبحانه ما ترك بيان ما افترض علينا ولا أخر بيانه عن وقت الحاجة إليه بل بُيِّن كل حكم مجمل على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

ومن أمثلتها - ما عند الأوزاعي (٣) رحمه الله - أن المفطر بالجماع في نهار


(١) شرح السير ص ١٢٠٨، المبسوط جـ ٣ ص ٧١، ٨٠، قواعد الفقه ص ٦٧.
(٢) شرح السير ص ١٠٧.
(٣) الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد، من قبيلة الأوزاع، إمام الديار الشامية في الفقه والزهد، ولد في بعلبك ونشأ في البقاع وسكن بيروت، وتوفي بها سنة ١٥٧ هـ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>