للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له سابقاً أو حكم له - إذا كان حاكماً - أن يفارق زوجته. ولكن إذا وقعت حادثة أخرى فيحكم فيها بأن الخلع طلاق ويبني عليه ما يبنى على الطلاق. ولكن إذا كان المجتهد قد رأى لنفسه أولاً أن الخلع فسخ وراجع زوجته التي خالعها بعد ثلاث ثم تغير رأيه ورأى أن الخلع طلاق فعليه في هذه الحالة أن يفارقها إلا إذا حكم بالحكم السابق حاكم فليس له أن يفارقها؛ لأن القول بأن الخلع فسخ قد تأيد بالحكم.

ومنها: إذا رأى المجتهد أن بيع العينة جائز وأفتى به ثم تغير رأيه ورأى أنه حرام، فليس له أن ينقض فتاواه وأحكامه السابقة؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ولكنه فيما يستقبل يبني الأحكام على الرأي الجديد. وهكذا في كل مسألة اجتهادية لا تقع تحت نص بعينه.

وأساس هذه القاعدة ودليلها فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسألة المشركة (١) وقوله: "ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي" (٢).


(١) المشترِّكة: هي مسألة فرضية فيها: زوج وأم وإخوة وأخوات لأب وأم وإخوة لأم. وسميت مشركة لأن عمر رضي الله عنه أشرك بين الإخوة لأم والإخوة والأخوات لأب وأم في الثلث، كما شرك بينهم عثمان وزيد وابن مسعود وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم.
(٢) المصنف لابن أبي شيبة جـ ٦ ص ٢٤٧، الأثر رقم ٣١٠٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>