للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الحادية والعشرون [تبدل محل النجاسة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تبدل محل النجاسة إلى الطهارة باستعمال الماء شرعي أو حسي (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تشير هذه القاعدة إلى مسألة من مسائل الخلاف بين الأئمة وهي: إذا طَهُرَ محل النجاسة الحسية بالماء فهل تعتبر تلك الطهارة حسية أو هي شرعية؟ عند الأئمة مالك ومحمد الشافعي وأحمد رحمهم الله هي شرعية، وعند أبي حنيفة وبعض المالكية هي حسية.

النجس: في اللغة هو القذر وغير النظافة. وفي الشرع: قذر مخصوص وهو ما يمنع جنسه الصلاة كالبول والدم (٢).

والطهارة: في اللغة النقاء من الدنس والنجس (٣)، وشرعاً: نظافة مخصوصة.

والطهر نقيض النجاسة (٤).

ما يترتب على هذا الخلاف:

إن من قال: إن التبدل حسي يرى أنه يجوز التطهر بكل مائع طاهر قالع، يقلع النجاسة ويذهب عينها، وهذا في النجاسة الحسية العينية، ولكن لا يصح الوضوء به كالخل وماء الورد، وهذا مذهب أبي حنيفة (٥).


(١) قواعد المقري القاعدة الأولى.
(٢) المصباح مادة "نجس".
(٣) المصباح مادة "طهر".
(٤) القاموس مادة "طهر".
(٥) ينظر: بدائع الصنائع جـ ١ ص ٨٣، فتح القدير جـ ١ ص ١٣٣ وغيرهما من كتب الحنفية.

<<  <  ج: ص:  >  >>