للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة والعشرون [التبرع في المرض]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التبرع في المرض وصية (١).

والوصية تعتبر من الثلث (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا تبرع إنسان في مرض موته بشيء من المال لشخص أو جهة من الجهات فإن هذا التبرع يأخذ حكم الوصية، ولا ينفذ إلا بعد موت المريض بشرط أن يخرج من ثلث المال، فإذا زاد على الثلث فلا ينفذ إلا برضا الورثة.

ومنها: إذا باع ماله محاباة وهو في مرض الموت: يلزم المشتري أن يدفع ثلثي المبلغ حالاً، ويكون الثلث الباقي وصية إلى ما بعد الوفاة.

ومعنى المحاباة: البيع بدون ثمن المثل (٣).


(١) قواعد الفقه ص ٦٨ عن السير.
(٢) شرح السير ص ٢٠٨٤.
(٣) تحرير ألفاظ التنبيه ص ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>