للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة والثلاثون [التبعيض]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التبعيض في الأعضاء (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التبعيض معناه: التجزئة وجعل الشيء أبعاضاً أي أجزاء (٢).

هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة: (ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله) (٣). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

وفي لفظ: (ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله) (٣). وتأتي في حرف الذال إن شاء الله.

ومفادها: أن الشيء الذي لا يقبل التبعيض ولا التجزئة - أي يكون الحكم فيه كليًّا - فذكر بعض أجزائه بالحكم يكون حكماً لكله، وكذلك الحكم بإسقاط بعض أجزائه يكون حكماً بإسقاط كله.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: يدك طالق. طلقت كلها؛ لأن الطلاق لا يتجزأ.

ومنها: إذا أعتق بعض عبده، عتق كله؛ لأن العتق لا يتجزأ.

ومنها: عفو بعض الأولياء عن الدم إسقاط للقصاص؛ لأن القصاص لا


(١) أشباه ابن الوكيل ق ٢ ص ١٢٦.
(٢) المصباح ومختار الصحاح مادة "بعض" بتصرف.
(٣) تأسيس النظر ص ٦٠، المنثور جـ ٣ ص ١٥٣، جـ ١ ص ١٩٣، أشباه السيوطي ص ١٦٠، أشباه ابن نجيم ص ١٦٢، شرح الخاتمة ص ٤٥، المجلة المادة ٦٣، المدخل الفقهي الفقرة ٦١٩، الوجيز مع الشرح ص ٢٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>