للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ادعى شخص على آخر دعوى مال أو دم ولا بينة ولا إقرار فيوجه اليمين وجوباً على المدعى عليه لنفي الدعوى.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

القاضي إذا ادعي عليه - بعد العزل - الحكم بباطل وادعي عليه بقيمة المتلَف فأنكر. فلا يمين عليه. قاله الشافعي رضي الله عنه.

ومنها: إذا ادعى رجلان زوجية امرأة فأقرَّت لأحدهما لم تُحلَّف للآخر (١).


(١) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٤٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>